الشيخ مرتضى الحائري

153

شرح العروة الوثقى

الخامس : أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال [ 1 ] .